كالخبر ( 1 ) : « يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » وما دلّ على عدم قتله كذلك كالصحيح ( 2 ) : « عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : لا يقطع » . ونحوه المرسل ( 3 ) كالموثّق بحمل الأوّل على الطرّ من الأسفل ، والأخيرين على العكس ، مع احتمال الأوّل الحمل على التقيّة لكونه مذهب العامّة ، كما يستفاد من الخلاف حيث قال : وقال جميع الفقهاء عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص ، إلَّا أنّ أبا حنيفة قال : إذا شدّه فعليه القطع ، والشافعي لم يفصّل . وظاهر الخبرين المفصّلين أنّ المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء ، كان بابه في ظاهره أو باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم خارجه ، كما صرّح به في المسالك ( 4 ) ، وحكاه في الروضة ( 5 ) عن الخلاف والمختلف وفيه : إنّه المشهور » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 حدّ السرقة ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 حدّ السرقة ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 18 : 504 ، الحديث 13 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
( 4 ) المسالك 2 : 352 .
( 5 ) الروضة البهيّة 9 : 247 - 249 .
( 6 ) رياض المسائل 10 : 171 - 172 .