الأخذ ( أو الملك حلف المالك ولا قطع ) لتحقّق الشبهة بذلك على الحاكم وإن انتفت عنه السارق في نفس الأمر ( 1 ) . وفي السرائر : في بيان مصاديق الشبهة الدارئة : وكذلك لو تنازع إنسان وغيره ، وقد خرج بالمتاع من داره ، فقال له : سرقت هذا منّي ، فقال له بل أنت أعطيتني إيّاه ، لما وجب عليه القطع ، للشبهة في ذلك ، فإن شهد عليه شاهدان بأنّه فتح بابه ، وأخرج المتاع من منزله ، لأنّه صار حدّا متنازعاً فيه وكلّ حدّ متنازع فيه يسقط للشبهة في ذلك ( 2 ) . وقال أيضاً : فإن قامت البيّنة على أنّه سرق من حرز رجل نصاباً ، فقال السارق المال لي وملكي ، وقال صاحب الحرز المال ملكي ، فالقول قول صاحب المنزل والحرز ، لأنّه قد ثبت أنّه أخذه منه ، فإذا حلف فلا قطع على السارق لأنّه صار خصماً ، وصار شبهة لوقوع التنازع في المال ، والحدّ لا يجب مع الشبهة ( 3 ) .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 127
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٢٧
هامش
( 1 ) اللمعة 9 : 243 .
( 2 ) السرائر 3 : 485 .
( 3 ) السرائر 3 : 504 .