( فصل ) فأمّا سائر الأقارب كالإخوة والأخوات ، ومن عداهم فيقطع بسرقة ما لهم ، ويقطعون بسرقة ماله ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يقطع بالسرقة من ذي رحم لأنّها قرابة تمنع النكاح وتبيح النظر وتوجب النفقة أشبه قرابة الولادة . ولنا أنّها قرابة لا تمنع الشهادة فلا تمنع القطع كقرابة غيره ، وفارق قرابة الولادة بهذا .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 100
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٠٠