الشرط الثامن - أن يأخذه سرّاً
من شرائط وأركان تحقّق السرقة شرعاً أن يأخذ السارق المال المسروق سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ ما في الحرز فإنّه لا يقطع ، لكونه يصدق عليه غاصباً في العرف وليس سارقاً .
ويلحق بذلك المستأمن لو خان بأن يوضع عنده شيئاً على نحو الأمانة أو يودع عنده متاع فيأخذ ذلك ، فإنّه لا يصدق عليه أنّه سارق ، بل تصدق الخيانة ، فلا تقطع يده بل يعزّر بما يراه الحاكم من المصلحة ، فمن كان المال بيده فيأخذه لا يصدق عليه أنّه أخذه سرّاً ، وبهذا يلزم أن يكون خائناً لا سارقاً ، كما ورد في الأخبار الشريفة كما مرّ .
ثمّ صاحب الجواهر يقول : فهذه ثمانية شروط ولكن قد عرفت أنّها تسعة ، وذلك في الشرط الخامس أن يهتك حرزاً بضمّ شرطين : الهتك وكونه في حرز ، بل مع ضمّ الاختيار تكون عشرة ، بل مع ضمّ الإخراج من الحرز تكون أحد عشر ، انتهى كلامه رفع الله مقامه .
والسيّد الإمام قدس سره في التحرير في بيان الشرائط يقول : الثالث الاختيار فلا يقطع المكره . الرابع : عدم الاضطرار ، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره .
والظاهر أنّ الاختيار أمر وجودي وعدم الاضطرار أمر عدمي ، وربما يقال ما يقابل الاختيار تارةً الإكراه وأُخرى الاضطرار ، فعدم الاضطرار يرجع إلى