لامرأة : « ألك ولي ؟ قالت : نعم هؤلاء إخوتي ، فقال لهم : أمري فيكم وفي أختكم جائز ؟ قالوا : نعم ، فقال - عليه السلام : - اشهد الله ، وأشهد من حضر من المسلمين إني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي » ( 1 ) .
تفصيل القول :
تعريف : حقيقة عقد النكاح انه التزام من طرفيه بالتعايش ضمن حياة مشتركة ، وبموجبه تحل المرأة للرجل ، وهو عبارة عن ايجاب من قبل المرأة أو وكيلها ، وقبول من قبل الزوج أو وكيله لقوله - تعالى : - « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » ( 2 ) .
الف : شروط الصيغة
1 - يجب أن يكون الايجاب من قبل الزوجة أو الوكيل ( النكاح ) أو ( التزويج ) ويكفي أيضا بلفظ ( المتعة ) في النكاح الدائم شريطة ذكر ما يدل على قصد الدوام .
ثم هل يجب الايجاب والقبول بخصوص اللفظ ( أي من خلال النطق المباشر باللسان ) أم يكفي أي مظهر مثل التوقيع على ورقة العقد ؟
الجواب : لا ريب إن اللفظ أحوط .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ( الحديث 6 ) .
( 2 ) النساء / 21 .