القسم الثالث : في عقد النكاح
ا / أحكام العقد الدائم
السنة الشريفة :
ا - عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين قال : ولماّ تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا - عليه السلام - ابنة المأمون خطب لنفسه فقال : « الحمد لله متمم النعم » إلى أن قال : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله » ، ثم ذكر قدر المهر وقال : « زوجتني يا أمير المؤمنين » ؟ قال : بلى ، قال : قبلت ورضيت » ( 1 ) .
2 - عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فقالت : زوجني ، فقال : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : انا يا رسول الله فلما سأله النبي عما لديه للمهر ، قال : ما لي شيء . . فقال : أتحسن شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، قال : زوجتكما على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه » ( 2 )
3 - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث طويل إنه قال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ( الباب 1 - الحديث 3 ) .
( 2 ) المصدر السابق ( الحديث 3 ) .