هذه الممارسة الشاذة تنشئ التحريم بشأن أقارب الشخص الملاط به على تفصيل نذكره فيما يلي :
ا - من لاط بشخص فأوقب ( 1 ) ولو بعض الحشفة حرمت عليه أم الملاط به وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، من غير فرق بين كون الملوط به كبيراً أو صغيرا ، والأحوط التحريم أيضا إذا كان اللائط صغيرا وإن كان الأقوى خلافه .
2 - وعلى العكس من ذلك لا تحرم على الملاط به أم اللائط وبنته وأخته على الأقوى .
3 - إذا كان الملاط به خنثى حرمت على اللائط أم هذه الخنثى وبنتها ، لأن المباشرة الجنسية هذه لا تخلو من أن تكون لواطاً ( إذا كان الخنثى ذكرا ) أو زنا ( إذا كان الخنثى أنثى ) ، والتحريم يشمل كلتا الحالتين .
4 - الأحوط حرمة الأم والبنت على اللائط وإن كان اللواط بعد التزوج من واحدة منهما ، وخصوصا إذا طلقها وأراد أن يتزوجها من جديد .
5 - يشمل الحكم الأم الرضاعية وكذلك الأخت والبنت من الرضاعة .
6 - يشمل الحكم في صورة الاكراه والشبهة ، وإن كان الأحوط انتشار الحرمة .
7 - لو شك في تحقق الايقاب وعدمه بنى على العدم .
هامش
( 1 ) الايقاب أو الثقب مصطلح يطلق على حالة الادخال الكلي أو الجزئي .