تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
2 - إذا زنا الرجل بامرأة متزوجة دواما أو متعة فالأحوط ان تحرم عليه أبداً ، وإن كان الأقوى عدم الحرمة ويلحق بها الزنا في العدة الرجعية . 3 - في هذه الحالة لا يجوز له التزويج منها بعد الانفصال من زوجها بطلاق أو موت أو انقضاء مدة التمتع . حاء : المحرمات باللواط السنة الشريفة : 1 - في صحيح ابن أبي عمير عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل يعبث بالغلام ، قال - عليه السلام - : « إذا أو قبة حرمت عليه بنته وأخته » ( 1 ) . وعنه - عليه السلام - في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال - عليه السلام - : « إذا كان ثقب فلا » ( 2 ) . 3 - وعنه - عليه السلام - في رجل يأتي أخا امرأته فقال : « إذا أو قبة فقد حرمت عليه المرأة » ( 3 ) . تفصيل القول : يعتبر اللواط - والعياذ بالله - واحدا من أسباب التحريم الأبدي ، فمثل
هامش
( 1 ) المصدر ( الباب 12 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر ( الباب 12 - الحديث 7 ) . ( 3 ) المصدر ( الباب 12 - الحديث 2 ) .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 84 | السيد محمد تقي المدرسي