2 - إذا زنا الرجل بامرأة متزوجة دواما أو متعة فالأحوط ان تحرم عليه أبداً ، وإن كان الأقوى عدم الحرمة ويلحق بها الزنا في العدة الرجعية .
3 - في هذه الحالة لا يجوز له التزويج منها بعد الانفصال من زوجها بطلاق أو موت أو انقضاء مدة التمتع .
حاء : المحرمات باللواط
السنة الشريفة :
1 - في صحيح ابن أبي عمير عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل يعبث بالغلام ، قال - عليه السلام - : « إذا أو قبة حرمت عليه بنته وأخته » ( 1 ) .
وعنه - عليه السلام - في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟
قال - عليه السلام - : « إذا كان ثقب فلا » ( 2 ) .
3 - وعنه - عليه السلام - في رجل يأتي أخا امرأته فقال : « إذا أو قبة فقد حرمت عليه المرأة » ( 3 ) .
تفصيل القول :
يعتبر اللواط - والعياذ بالله - واحدا من أسباب التحريم الأبدي ، فمثل
هامش
( 1 ) المصدر ( الباب 12 - الحديث 1 ) .
( 2 ) المصدر ( الباب 12 - الحديث 7 ) .
( 3 ) المصدر ( الباب 12 - الحديث 2 ) .