تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
8 - لا بأس بأن يتزوج ابن اللائط من ابنة الملاط به أو أخته أو أمه ، والأولى الترك في ابنته . طاء : المحرمات باللمس والنظر السنة الشريفة : 1 - عن النبي - صلى الله عليه وآله - : « لا ينظر الله - تعالى - إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » ( 1 ) . 2 - في صحيح محمد بن مسلم ؛ سئل أحدهما - عليهما السلام - عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها ، أيتزوج بنتها ؟ قال - عليه السلام - : « لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها » ( 2 ) . 3 - عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة فمكث أياماً معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : « أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى ؟ » ( 3 ) . تفصيل القول : من أسباب التحريم الأخرى النظر أو اللمس بشهوة ، ويقتصر على
هامش
( 1 ) سنن البيهقي / ج 7 / ص 170 نقلاً عن مستمسك العروة الوثقى . ( 2 ) وسائل الشيعة / من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ( الباب 19 - الحديث 1 ) . ( 3 ) المصدر ( الباب 19 - الحديث 1 ) .