حكم الرضاع بعد النكاح
السنة الشريفة :
روي عن الإمام الباقر - عليه السلام - أنه قال : « لوان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح » ( 1 ) .
تفصيل القول :
لان الرضاع سبب التحريم تماما كالنسب فإنه يفسد النكاح السابق عليه كما يمنع النكاح اللاحق ، ولهذه المسألة فروع نذكرها تباعا :
ا - لو تزوج رجل بنتا رضيعة فأرضعتها أمه أو جدته أو أخته أو زوجة أبيه أو زوجة أخيه بلبنيهما فسد نكاحه منها ، لأنها أصبحت أخته من الرضاعة عندما أرضعتها أمه ، وصارت عمته أو خالته ( إذا أرضعتها جدته من أبيه أو جدته من أمه ) ، وبرضاع أخته لها أصبحت الزوجة الصغيرة بنت أخته اما لرضاع زوجة أبيه من لبن أبيه فإنه يجعل الرضيعة أخته من أبيه ، وكذلك زوجة الأخ من لبنه فإنها تصبح آنئذ بنت أخيه . ومعروف أن هذه العناوين تسبب التحريم بالنسب فكذلك بالرضاع .
2 - لو تزوج رجل رضيعة فأرضعتها زوجته حرمتا عليه أبدا ، ان كان قد دخل بالمرضعة وذلك لان الرضيعة قد أصبحت بنت زوجته المدخول بها ، بينما صارت الثانية اما لزوجته وأم الزوجة تحرم أبدا بينما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 302 ( الباب 10 - الحديث 1 ) .