تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
بعض ولدي هل يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : « لا يجوز ذلك لك ، لان ولدها صاروا بمنزلة ولدك » ( 1 ) تفصيل القول : ا - قال أكثر فقهائنا لا يجوز أن يتزوج الرجل أخوات ابنه الرضاعيات ، لأنهن أصبحن وكأنهن بناته . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك ، لأنهن لم يدخلن ضمن عنوان تحريمي في أصل الشرع بالنسب . والأحوط هو ما ذهب إليه المشهور من الفقهاء . 2 - ولا فرق في أولاد صاحب اللبن ( الفحل ) الذي أصبح أبا رضاعيا لابنه بين ان يكونوا أولاده بالنسب أو بالرضاع . 3 - اما أولاد المرضعة فان المحرم منهم على والد المرتضع المنتسبين إليها ولادة لا رضاعا . 4 - ولا بأس بان يتزوج الرجل من أخت أخته أو أخت أخيه بالرضاعة ، كما لا بأس بذلك في النسب . فلو تزوج أبي من مطلقة كانت لها بنت من زوجها الأول ، فهل يجوز لي أن أتزوجها ؟ بلى لأنها قد تصبح أختا لأخي ، ولكنها لا تمت لي بصلة قربى ؛ فلا أمها أمي ولا أبوها أبي فيجوز لي ذلك . وهكذا بالرضاعة ، لان الرضاعة أدنى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 306 ( الباب 16 - الحديث 1 ) .