تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
4 - وقال الإمام الصادق - عليه السلام - : « رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية » ( 1 ) . 5 - وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « انظروا من يرضع أولادكم فان الولد يشب عليه » ( 2 ) . 6 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « لا تسترضعوا الحمقاء ولا الفحشاء فان اللبن يعدي » ( 3 ) . 7 - وكان الإمام علي - عليه السلام - يقول : « تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح فان الرضاع يغير الطباع » ( 4 ) . 8 - وقال الإمام الباقر - عليه السلام - : « استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي » ( 5 ) . 9 - وسأل فضل أبي العباس الإمام الصادق - عليه السلام - وقال : الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها انا ارضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به » ( 6 ) . تفصيل القول : ا - ينبغي منع النساء من ارضاع الأطفال بلا قيد ولا ضبط ،
هامش
( 1 ) المصدر / ص 187 ( الباب 77 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر / ص 188 ( الباب 78 - الحديث 1 ) . ( 3 ) المصدر ( الحديث 4 ) . ( 4 ) المصدر ( الحديث 6 ) . ( 5 ) المصدر / ص 189 ( الباب 79 - الحديث 1 ) . ( 6 ) المصدر / ص 191 ( الباب 81 - الحديث 3 ) .