انتشار الحرمة في الرضاع
السنة الشريفة :
روي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : « إن عليا - عليه السلام - ذكر لرسول الله ابنة حمزة فقال - صلى الله عليه وآله : - اما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله وعمه حمزة قد رضعا من امرأة » ( 1 ) .
وروي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قوله : « لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة » ( 2 ) .
وروى عثمان بن عيسى عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : قلت له ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال - عليه السلام - : « لا ، انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 3 ) .
تفصيل القول :
الرضاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته وهكذا بينه وبين زوج المرضعة ( الفحل ) كالعلاقة النسبية فهو ابنهما تماما . وهكذا تنتشر الحرمة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 300 ( الباب 8 - الحديث 6 ) .
( 2 ) المصدر ( الحديث 5 ) .
( 3 ) المصدر ( الحديث 7 ) .