تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
يعقب العدواة بينكما » ( 1 ) . ويظهر من حديث كراهة المباشرة عند الإحتصار كأن تكون له حاجة تستعجله ، فقد قال الصادق - عليه السلام - : « لا يجامع المختضب » قلت : جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ؟ قال : « لأنه محتصر » ( 2 ) . وكذلك عند الامتلاء ( بعد الطعام مباشرة ) فقد روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - قوله : « ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن ؛ دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز » ( 3 ) . وينبغي ترك المباشرة عند الأوقات المذكورة في الحديث المروي عن الإمام الباقر - عليه السلام - ويجمعها - حسب الظاهر - حالة التوتر والخوف فإنها تؤثر في الولد بل وفي الزوجين أيضاً ، حيث سأل هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالاً قال : « نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء أو الريح الحمراء أو الريح الصفراء ، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة » . ثم قال الإمام - عليه السلام - : « وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولداً فيرى في ولده ذلك ما يحب » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المصدر / ص 188 ( الباب 150 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر / ص 88 ( الباب 61 - الحديث 2 ) . ( 3 ) المصدر / ص 191 ( الباب 152 - الحديث 1 ) . ( 4 ) المصدر / ص 89 ( الباب 62 - الحديث 1 ) .