تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وقال بعض الفقهاء إنه يستحب المباشرة عند ميل الزوجة وذكروا حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله - حيث رأى رجلا فسأله قائلا : « أصبحت صائماً » ؟ فقال : لا . قال : « فأطعمت مسكينا » ؟ قال : لا . قال : « فارجع إلى أهلك فإنه منك عليم صدقة » ( 1 ) . ولا بأس شرعاً أن يمتع زوجته بأية وسيلة ممكنة ، ولكن إياه أن يستعين بغير جسده في إمتاعها هكذا روي عن الإمام الصادق - عليه السلام - إنه قال : « لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها » ( 2 ) . وبالرغم من جواز النظر إلى عورة امرأته ولكن يكره ذلك عند المباشرة ، كما يكره الكلام عندئذ . فقد جاء في الأحاديث المأثورة ان رسول الله - صلى الله عليه وآله - كره النظر إلى فرج النساء ، وقال إنه يورث العمى . وكره الكلام عند الجماع ، وقال إنه يورث الخرس . وكره المجامعة تحت السماء » ( 3 ) . ويستحب أن يتخذ كل من الزوج والزوجة منديلا مستقلا ولا يشتركان في منديل واحد لمسح الموضع بعد المباشرة ، هكذا قال النبي للإمام علي - عليهما صلوات الله - : « يا علي لا تجامع امرأتك الا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإن ذلك
هامش
( 1 ) المصدر / ص 75 ( الباب 49 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر / ص 77 ( الباب 51 - الحديث 2 ) . ( 3 ) المصدر / ص 86 ( الباب 59 - الحديث 6 ) .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 220 | السيد محمد تقي المدرسي