فروع :
الأول : إذا لم يقرأ المأموم لم يستحب له الاستعاذة ، لأنها من
مقدمات القراءة .
وهل يستحب له دعاء الاستفتاح ، أعني : دعاء التوجه ؟ الوجه ذلك ،
للعموم . نعم ، لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه .
وقطع الفاضل بأنه لا يستفتح إذا اشتغل به ( 1 ) .
الثاني : لا تستحب القراءة في سكتتي الامام عندنا ، لعدم ذكرها
في الروايات وفتاوى الأصحاب ، مع اطلاق الامر بالقراءة أو النهي
عنها .
الثالث : لو قرأ ففرغ قبله ، استحب ان يبقي آية ليقرأها عند فراغ
الامام ، ليركع عن قراءة ، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام ، قلت : أكون مع
الامام فافرغ [ من ] القراءة قبله ، قال : ( أمسك آية ، ومجد الله تعالى واثن ،
فإذا فرغ فاقرأ الآية ) ( 2 ) . وفيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في
الأثناء ، ودليل على جواز القراءة خلف الإمام .
وكذا يستحب ابقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدي به .
الرابع : يستحب الامام اسماع من خلفه القراءة في الجهرية ، وجميع
الأذكار في الاخفاتية والجهرية ، كما يستحب للمأموم الاخفات مطلقا ، لقول
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 184 .
( 2 ) المحاسن : 326 ، الكافي 3 : 373 ح 1 ، التهذيب 3 : 38 ح 135 .