وثانيها : في محله .
وقد تضمنت رواية سعيد تكبير الفطر ( 1 ) .
وروى حريز عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله عز وجل ( واذكروا الله في أيام معدودات ) . قال : ( التكبير في
أيام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم الثالث ،
وفي الأمصار عشر صلوات ) ( 2 ) ، ومثله رواه زرارة عن الباقر عليه السلام ( 3 ) .
وقال ابن بابويه : يكبر في الفطر عقيب الظهر والعصر يوم الفطر
أيضا ( 4 ) . ولم نقف الآن على مأخذه مع أن الأصل العدم والشهرة تؤيده .
وقال ابن الجنيد : التكبير عقيب الفرائض واجب ، وعقيب النوافل
مستحب ( 5 ) لما رواه حفص بن غياث باسناده إلى علي عليه السلام قال : ( على
الرجال والنساء ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلى
وحده ، ومن صلى تطوعا ) ( 6 ) .
ولو فاتته صلاة فقضاها كبر عقيبها ولو خرجت أيامه ، لقوله صلى الله عليه وآله :
( فليقضها كما فاتته ) ( 7 ) .
ولو تركه الامام كبر المأموم .
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 178 الهامش 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 516 ح 1 ، التهذيب 5 : 269 ح 920 .
( 3 ) الكافي 4 : 516 ح 2 ، التهذيب 5 : 269 ح 921 .
( 4 ) أمالي الصدوق : 517 ، وهو ظاهر الفقيه 2 : 108 ح 464 . وفي المقنع
المطبوع : 46 في عشر صلوات والظاهر أنه تصحيف ست صلوات راجع في ذلك
الحدائق الناظرة 10 : 277 ، وانظر : 285 ، مفتاح الكرامة 3 : 185 .
( 5 ) مختلف الشيعة : 115 .
( 6 ) التهذيب 3 : 289 ح 869 .
( 7 ) عوالي اللآلي 3 : 107 ، المهذب البارع 1 : 460 .