تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الخامسة : الأظهر ان الطهارة غير شرط في هذا السجود ، للأصل ، ولرواية أبي بصير السالفة ( 1 ) ، وروى أيضا عن الصادق عليه السلام : " الحائض تسجد " ( 2 ) . وفي النهاية منع من سجود الحائض ( 3 ) لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام في الحائض : " تقرأ ولا تسجد " ( 4 ) . وابن الجنيد ظاهره اعتبار الطهارة . اما ستر العورة واستقبال القبلة فغير شرط ، وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب عن النجاسة ، لاطلاق الامر بها فالتقييد خلاف الأصل . وفي اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر ، من أنه السجود المعهود ، ومن صدقه بوضع الجبهة ، وكذا في السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة ، من التعليل هناك " بان الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون " ( 5 ) وهو يشعر بالتعميم . السادسة : لا يجب فيها ذكر ، ولا تكبير فيها الا في الرفع ، لرواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : " لا يكبر حين ( 6 ) يسجد ولكن يكبر حين يرفع " ( 7 ) . ويستحب ان يأتي فيها بالذكر ، ففي رواية عمار : كذكر سجود الصلاة ( 4 ) . وروي : انه يقول في سجدة اقرأ : " الهي آمنا بما كفروا ، وعرفنا منك ما
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 467 الهامش 3 . ( 2 ) التهذيب 2 : 291 ح 1168 ، الاستبصار 1 : 320 ح 1192 . ( 3 ) النهاية : 25 . ( 4 ) التهذيب 2 : 292 ح 1172 . وفي الاستبصار 1 : 320 ح 1193 : " لا تقرأ " . ( 5 ) الفقيه 1 : 177 ح 840 . ( 6 ) في م ونسخة من المصدر : " حتى " . ( 7 ) المعتبر 2 : 274 عن جامع البزنطي . ( 8 ) السرائر : 484 .