تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وجوب الشهادة بالرسالة في التشهد الأول ، ووجوب الصلاة عن النبي وآله في التشهد الأخير . وروى سورة بن كليب عنه عليه السلام أدنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان ( 1 ) ، وهذا أيضا ليس فيه ذكر الصلاة على النبي وآله . وروى زرارة عنه عليه السلام في المحدث قبل التشهد ، يتوضأ ، ويأتي به حيث كان ( 2 ) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام كذلك ، وقال " انما التشهد سنة " ( 3 ) . وأجاب الشيخ بان الاخبار انما تنفى وجوب ما زاد على الشهادتين ونقول به ، وكذا قوله : " انما التشهد سنة " أي ما زاد على الواجب ، والحديث محمول على أنه لم يكمل التشهد لا انه لم يأت به ( 4 ) . قلت : ولو حملت على التقية كان أنسب ، لأنه مذهب كثير من العامة - كالشافعي ، وأهل العراق ، والأوزاعي ومالك - إذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول ( 5 ) ، وقال بعدم وجوب الثاني أيضا مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي ( 6 ) ورووه عن علي عليه السلام ( 7 ) وسعيد بن المسيب والنخعي والزهري وقد أشار الشيخ أيضا إلى ذلك ( 8 ) . والصدوق في المقنع اقتصر في التشهدين على الشهادتين ولم يذكر
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 337 ح 3 ، التهذيب 2 : 101 ح 375 ، الاستبصار 1 : 341 ح 1285 . ( 2 ) الكافي 3 : 347 ح 2 ، التهذيب 2 : 318 ح 1301 ، الاستبصار 1 : 343 ح 1291 . ( 3 ) الكافي 3 : 346 ح 1 ، التهذيب 2 : 318 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 342 ح 1290 . ( 4 ) التهذيب 2 : 101 ، 318 ، الاستبصار 1 : 242 . ( 5 ) راجع : المجموع 3 : 450 ، فتح العزيز 3 : 492 ، مغني المحتاج 1 : 172 . ( 6 ) راجع المجموع 3 : 462 ، فتح العزيز 3 : 503 ، المغني 1 : 613 . ( 7 ) المجموع 3 : 462 . ( 8 ) التهذيب 2 : 320 .