الأصحاب .
وعن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( ولا تغسل من مسه
إذا أدخلته القبر ) ( 1 ) .
ورواية ( 2 ) عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كل من ( غسل ) ( 3 ) ميتا فعليه
الغسل ، وإن كان الميت قد غسل ) ) ( 4 ) مطرحة ، وحملها في التهذيب على الندب ( 5 )
كما سبق ، وكذا مفهوم رواية حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن أدخل
القبر : ( لا غسل عليه ، إنما يمس الثياب ) ( 6 ) تحمل على الندب ، لو استفيد من
مفهوم المخالفة غسل .
تنبيه :
ويجب الغسل أيضا بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ،
لرواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
( إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد
وجب على من مسه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ) ( 7 ) . ونقل
الشيخ في الخلاف الإجماع في ذلك ( 8 ) .
قال في المعتبر : الذي أراه التوقف في ذلك ، فإن الرواية مقطوعة ، والعمل
بها قليل ، ودعوى الشيخ الاجماع لم تثبت ، وغايته الاستحباب تفصيا من اطراح
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 105 ح 273 .
( 2 ) في م ورواه .
( 3 ) في المصادر : ( مس ) .
( 4 ) التهذيب 1 : 430 ح 1373 ، الاستبصار 1 : 100 ح 328 .
( 5 ) راجع الهامش السابق .
( 6 ) الكافي 3 : 160 ح 1 ، التهذيب 1 : 108 ح 238 ، الاستبصار 1 : 99 ح 321 .
( 7 ) الكافي 3 : 212 ح 4 ، التهذيب 1 : 429 ح 1369 ، الاستبصار 1 : 100 ح 325 .
( 8 ) الخلاف 1 : 701 المسألة 490