حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها .
التاسع عشر : ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : ( ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة ، وكل عمل صالح ، ينفع
الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك
فلان ، وبعمل أخيك فلان أخوه في الدين ) ( 1 ) .
العشرون : ما رواه عبد الله بن جندب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه
السلام ) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا : ثلثا
له وثلثين لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به ، وان كان أحدهما حيا
والآخر ميتا ؟ فكتب إلي : ( اما الميت فحسن جائز ، وأما الحي فلا إلا البر والصلة ) ( 2 ) .
قال السيد : لا يراد بهذا الصلاة المندوبة ، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء
في الزيارات والحج وغيرهما .
الحادي والعشرون : ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : أنه كتب
إلى الكاظم ( عليه السلام ) مثله ، واجابه بمثله ( 3 ) .
الثاني والعشرون : ما رواه أبان بن عثمان ، عن علي بن مسمع ، قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة . . . كما تقدم
إلى قوله : أفيلحق ذلك بها ؟ قال : ( نعم ) . قلت : والحج ؟ قال : ( نعم ) . قلت :
والصلاة ؟ قال : ( نعم ) . قال : ثم سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) بعد ذلك أيضا
عن الصوم فقال : ( نعم ) ( 4 ) .
الثالث والعشرون : ما رواه الكليني باسناده إلى محمد بن مروان ، قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 15 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 16 .
( 3 ) قرب الإسناد : 129 .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 17 .