( عليه السلام ) : ( ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة ، وكل عمل
صالح ، ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : ان هذا
بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان أخوه في الدين ) .
قال السيد قوله ( عليه السلام ) : ( أخوه في الدين ) ) إيضاح لكل ما يدخل
تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات .
السابع عشر : ما رواه علي بن يقطين ، وكان عظيم القدر عند أبي الحسن
موسى ( عليه السلام ) ، له كتاب المسائل عنه . قال : وعن الرجل يتصدق على
الميت ويصوم ويعتق ويصلي ؟ قال : ( كل ذلك حسن تدخل منفعته على الميت ) ( 2 )
الثامن عشر : ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال :
حدثني كردين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصدقة والحج والصوم
تلحق بالميت ؟ فقال : ( نعم ) . قال : فقال : ( هذا القاضي خلفي وهو لا يرى
ذلك ) . قال : قلت : وما أنا وذا ، فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه ،
قال : فضحك ( 3 ) .
قال : وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : عن الصلاة على الميت أتلحق به ؟
قال : ( نعم ) ( 4 ) .
قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت : اني لم أتصدق بصدقة
منذ ماتت أمي إلا عنها . قال : ( نعم ) . قلت : أفترى غير ذلك ؟ قال : ( نعم
نصف عنك ، ونصف عنها ) . قلت : أتلحق بها ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) .
قال السيد : قوله ( الصلاة على الميت ) ، اي : التي كانت على الميت أيام
هامش
( 1 ) عنه بحار الأنوار 88 : 311 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 11 .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 12 .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 13 .
( 5 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 14 .