هدية صلاة مندوبه .
الثالث : من مسائله أيضا عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : وسأله عن
الرجل هل يصلح أن يصلي ويصوم عن بعض أهله بعد موته ، فقال : ( نعم ،
يصلي ما أحب ، ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعله له ) ( 1 ) .
الرابع : ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده إلى محمد بن عمر بن
يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يصلي عن الميت ؟ قال : ( نعم ،
حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك ، ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا
الضيق بصلاة فلان أخيك ) ( 2 ) .
الخامس : ما رواه باسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله
المروي عن الصادق ( عليه السلام ) - : وعن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون
عليه صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال : ( لا يقضيه الا مسلم
عارف ) ( 3 ) .
السادس : ما ورواه الشيخ أيضا باسناده إلى محمد بن أبي عمير ، عن رجاله ،
عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : ( يقضيه أولى الناس به )
السابع : ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده إلى ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل
يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : ( يقضي عنه أولى الناس به ( 5 ) .
الثامن : هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 3 ، وفيه : ( يصوم ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 117 / 554 ، وفيه : أخيك عنك ، ولعل نسبته للشيخ من سهو القلم لاتحادهما في الكنية .
( 3 ) الوسائل : كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 5 .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 6 .
( 5 ) الكافي 4 : 123 ح 1 ، وفيه : ( بميراثه ) ) .