فروع :
الأول : إذا كان ترك الصلاة مع الاستحلال ارتدادا فالمرأة لا تقتل
بتركها ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت ، لما رواه ابن
محبوب عن غير واحد من الأصحاب ، عن الباقر والصادق عليهما السلام :
( المرأة إذا ارتدت استتيبت ، فإن تابت والا خلدت السجن ، وضيق عليها في
حبسها ) ( 1 ) .
وعن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المرتد
يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . والمرأة تستتاب ، فإن تابت وإلا حبست في
السجن وأضربها ) ( 2 ) .
ولو تركتها لا مستحلة وعزرت ثلاثا فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة
كالرجل ، وكذا في جميع مواضع تكرار الحد أو التعزير ، والله أعلم .
الثاني : لا فرق بين ترك الصلاة وترك شرط أو جزء مجمع عليه كالطهارة
والركوع أما المختلف فيه كإزالة النجاسة ، وتعيين الفاتحة ، ووجوب
الطمأنينة ، فلا يقتل مستحل تركه .
الثالث : لو ادعى النسيان أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك ، أو
أول الصلاة بالنافلة قبل منه ، لقيام الشبهة الدارئة للحد .
ولو اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان ، أو عدم المطهر ، قبل عذره ويؤمر
بالقضاء . فإن امتنع منه عزر إن أوجبنا الفور ، وإن قلنا بالتراخي فلا ، فلو تكرر
التعزير أمكن انسحاب حكم الأداء .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 256 ح 3 ، التهذيب 10 : 137 ح 543 ، الاستبصار 4 : 253 ح 959 .
( 2 ) التهذيب 10 : 144 ح 569 ، الاستبصار 4 : 255 ح 967 .