لم يكن واجبا فلا يؤدي به الواجب .
فروع :
لو صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وجبت الجمعة ، لعين ما ذكرناه .
ولو بلغ في الصلاة بغير المبطل ، فالأصح الاستئناف إن بقي قدر
الطهارة وركعة ، والا استحب البناء ، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب كما مر
في الوضوء . وقطع الشيخ في الخلاف بان صلاته شرعية ، لقوله صلى الله
عليه وآله : ( مروهم بالصلاة لسبع ) ، وبنى عليه جواز إمامته في الفريضة ( 1 ) .
ورخص لهم في الجمع بين العشائين ، عن زين العابدين عليه
السلام ( 2 ) .
ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة عن الباقر عليه السلام ( 3 ) وروى
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : بلوغ الغلام والجارية بثلاث عشرة ( 4 )
والسند ضعيف .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 123 المسألة 17 .
وقوله صلى الله عليه وآله في : مسند أحمد 2 : 180 ، سنن أبي داود 1 : 133 ح 494 ،
المستدرك على الصحيحين 1 : 197 .
( 2 ) الكافي 3 : 409 ح 2 ، التهذيب 2 : 380 ح 1585 .
( 3 ) الكافي 3 : 409 ح 3 ، التهذيب 2 : 380 ح 1586 .
( 4 ) التهذيب 2 : 380 ح 1588 .