( مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) ( 1 ) .
قال بعض الأصحاب : إنما يضرب لامكان الاحتلام ( 2 ) ، ويضعف :
بأصالة العدم وندوره ، بل استصلاحا ، ليتمرن على فعلها فيسهل عليه إذا بلغ ،
كما يضرب للتأديب .
وقال ابن الجنيد : يستحب ان يعلم السجود لخمس ، ويوجه وجهه إلى
القبلة . وإذا تم له ست علم الركوع والسجود واخذ بالصلاة ، فإذا تمت له سبع
علم غسل وجهه وان يصلي ، فإذا تم له تسع علم الوضوء وضرب عليه ، وامر
بالصلاة وضرب عليها .
قال : وكذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام . ثم
روى الضرب عند العشر عن النبي صلى الله عليه وآله .
وروى الصدوق عن عبد الله بن فضال عن الباقرين عليهما السلام : ( إذا
بلغ الغلام ثلاث سنين ، قيل له : لا إله إلا الله ، سبع مرات . ثم يترك حتى يتم
له أربع ( 3 ) سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما ، فيقال له : قل محمد رسول الله ،
سبعا . فإذا أتم أربع سنين قيل له : قل : ( 4 ) صلى الله عليه وآله وسلم . فإذا أتم
خمسا وعرف يمينه من شماله امر بالسجود إلى القبلة . فإذا أتم سبعا امر بغسل
الوجه والكفين والصلاة . فإذا أتم تسعا علم الوضوء والصلاة وضرب عليهما .
فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله تعالى لوالديه ) ( 5 ) .
ولو صلى ثم بلغ في الوقت أعاد ، لأنه تعلق به الخطاب حينئذ ، وما فعله
هامش
( 1 ) مسند أحمد 2 : 180 ، سنن أبي داود 1 : 133 ح 494 ، سنن الدارقطني 1 : 123 ،
المستدرك على الصحيحين 1 : 197 .
( 2 ) قاله العلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 79 .
( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( ثلاث ) .
( 4 ) في المصدر زيادة : ( سبع مرات ) .
( 5 ) الفقيه 1 : 182 ح 863 .