وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إيماء إليه ، حيث
قال : ( اغتسل ( 1 ) من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصيبها الماء .
فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده ) ، رواه الكليني
بسنده ( 2 ) ورواه العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) وبموجبه قال الجعفي .
والعصمة تنفيه ، إلا أن يحمل على الترك للتعليم ، ويكون من الجانب الأيسر .
فان قلت : قد روى أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( تصب الماء
على رأسك ثلاثا ، وتفيض على جسدك بالماء ) ( 4 ) .
وروى أحمد بن محمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( ثم أفض على
رأسك وجسدك ) ( 5 ) .
وروى سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ليصب على رأسه ثلاثا ) ،
قال : ( ليصبه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ، ويفيض
الماء على جسده كله ) ( 6 ) .
وروى العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام : ( تصب على رأسك
ثلاثا ، ثم تصب على سائر جسدك مرتين ) ( 7 ) .
وروى بكر بن حرب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المغتسل من الجنابة
أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال : ( إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما ، وان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء
هامش
( 1 ) في المصدرين زيادة : ( أبي ) .
( 2 ) الكافي 3 : 45 ح 15 . وفي التهذيب 1 : 365 ح 1108 عن أبي بصير .
( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 265 ح 1015 و 1017 ، المصنف لابن أبي شيبة 1 : 41 و 42 ، سنن
الدارقطني 1 : 112 .
( 4 ) التهذيب 1 : 131 ح 362 ، الاستبصار 1 : 118 ح 398 .
( 5 ) قرب الإسناد : 162 ، التهذيب 1 : 131 ح 363 ، الاستبصار 1 : 123 ح 419 .
( 6 ) التهذيب 1 : 132 ح 364 .
( 7 ) الكافي 3 : 43 ح 1 ، التهذيب 1 : 132 ح 365 ، الاستبصار 1 : 122 ح 412 .