تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
المطلب الثالث : في اللواحق وفيه مسائل : الأولى : لا يتحمل الإمام هنا عن المأموم شيئا من الأذكار ، لأن المتحمل إنما هو القراءة ولا قراءة هنا ، ولأن الغرض كثرة الداعين . الثانية : يجوز الدخول في أثنائها ولو كان بين تكبيرتين ، لعموم شرعية الائتمام ، ونقل الشيخ فيه الإجماع ( 1 ) ، ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، ولا نسلم ان التكبيرة تساوي الركعة ليتوقف الدخول عليها ، ووجوب قضاء باقيها بعد الفراغ لا يدل على مساواة الركعة . فيحنئذ يأتي بالباقي بعد فراغ الإمام على الأشهر ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ) ( 2 ) . ولرواية العيص عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة : ( يتم ما بقي ) ( 3 ) . ولرواية زيد الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) فيمن فاته تكبيرة فصاعدا : يتم ما فاته ( 4 ) . وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه : ( أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز ) ( 5 ) . وحمله الشيخ على القضاء الخاص ، وهو القضاء مشفوعا بالدعاء لا القضاء المتتابع ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 725 المسألة : 547 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 2 : 287 ح 3399 ، مسند أحمد 2 : 27 ، سنن أبي داود 1 : 156 ح 572 ، سنن النسائي 2 : 114 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 291 ح 2142 ، السنن الكبرى 2 : 297 . ( 3 ) التهذيب 3 : 199 ح 461 ، الاستبصار 1 : 481 ح 1861 . ( 4 ) التهذيب 3 : 200 ح 464 ، الاستبصار 1 : 481 ح 1863 . ( 5 ) التهذيب 3 : 200 ح 465 ، الاستبصار 1 : 481 ح 1864 . ( 6 ) التهذيب 3 : 200 .