تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
( صلى الله عليه وآله ) كبر إحدى عشرة وسبعا وستا ) ( 1 ) بالحمل على حضور جنازة ثانية ، فيبتدئ من حين انتهى خمسا ، وهكذا ( 2 ) . الخامسة : يستحب ملازمة الإمام مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال ، قاله الأصحاب ( 3 ) وهو مروي بطريق حفص بن غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه : ( أن عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على جنازة ، لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ) ( 4 ) . قلت : هذا مخصوص بالإمام فغيره لا يستحب له ذلك ، كما قاله ابن الجنيد . السادسة : تضمن خبر أم سلمة الصلاة على الأنبياء من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) فيحمل على الاستحباب ، للأصل الدال على عدم الوجوب ، وخلو أكثر الأخبار منه . نعم ، تجب الصلاة على آل محمد إذا صلي عليه كما تضمنته الأخبار . السابعة : تجوز الصلاة على الميت ليلا ودفنه فيه ، لعموم الأخبار الدالة على تعجيله ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا ألفين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ) ( 6 ) وهذا يدل على مساواة الليل للنهار . وفي المبسوط : النهار أفضل ، إلا أن يخاف على الميت ( 7 ) ولعله ليكثر اجتماع الناس عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 316 ح 981 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1838 . ( 2 ) التهذيب 3 : 316 . ( 3 ) راجع : المقنعة : 38 ، المبسوط : 185 ، المهذب 1 : 131 ، شرائع الاسلام 1 : 107 . ( 4 ) التهذيب 3 : 195 ح 448 . ( 5 ) الكافي 3 : 181 ح 3 ، الفقيه 1 : 100 ح 469 ، التهذيب 3 : 189 ح 431 . ( 6 ) الكافي 3 : 137 ح 1 ، الفقيه 1 : 85 ، ح 389 ، التهذيب 1 : 427 ح 1359 . ( 7 ) المبسوط 1 : 184 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 464 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث