( صلى الله عليه وآله ) كبر إحدى عشرة وسبعا وستا ) ( 1 ) بالحمل على حضور جنازة
ثانية ، فيبتدئ من حين انتهى خمسا ، وهكذا ( 2 ) .
الخامسة : يستحب ملازمة الإمام مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي
الرجال ، قاله الأصحاب ( 3 ) وهو مروي بطريق حفص بن غياث عن الصادق
( عليه السلام ) عن أبيه : ( أن عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على جنازة ، لم يبرح
من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ) ( 4 ) .
قلت : هذا مخصوص بالإمام فغيره لا يستحب له ذلك ، كما قاله ابن
الجنيد .
السادسة : تضمن خبر أم سلمة الصلاة على الأنبياء من فعل النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ( 5 ) فيحمل على الاستحباب ، للأصل الدال على عدم الوجوب ،
وخلو أكثر الأخبار منه . نعم ، تجب الصلاة على آل محمد إذا صلي عليه كما تضمنته
الأخبار .
السابعة : تجوز الصلاة على الميت ليلا ودفنه فيه ، لعموم الأخبار الدالة على
تعجيله ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا ألفين رجلا منكم مات له ميت
ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ) ( 6 ) وهذا يدل
على مساواة الليل للنهار .
وفي المبسوط : النهار أفضل ، إلا أن يخاف على الميت ( 7 ) ولعله ليكثر اجتماع
الناس عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 316 ح 981 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1838 .
( 2 ) التهذيب 3 : 316 .
( 3 ) راجع : المقنعة : 38 ، المبسوط : 185 ، المهذب 1 : 131 ، شرائع الاسلام 1 : 107 .
( 4 ) التهذيب 3 : 195 ح 448 .
( 5 ) الكافي 3 : 181 ح 3 ، الفقيه 1 : 100 ح 469 ، التهذيب 3 : 189 ح 431 .
( 6 ) الكافي 3 : 137 ح 1 ، الفقيه 1 : 85 ، ح 389 ، التهذيب 1 : 427 ح 1359 .
( 7 ) المبسوط 1 : 184 .