لا ضرر ، وإن كان غير مقدم بالنسبة إلى ذلك الحدوث . فصدق الإقدام وعدمه بالنسبة إليه غير مثمر لعدم الانطباق من أصله ، لكن حيث إنّ بقائه مجرى لها ( 1 ) ولم يلتفت إليه في فرض الجهل بدء الأمر فلم يصدق الإقدام بالنسبة إليه أيضا فلم يمنع مانع من تطبيق القاعدة الموجبة لحقّ الفسخ القابل معه تدارك البقاء ، نعم لو لم يفسخ فهو بالنسبة إلى ما بعد مقدار إمكان وقوع الفسخ مقدم فترتفع القاعدة . فإذا عرفت ذلك نقول : إنّ العالم المقدم من بدء الأمر أمّا بالنسبة إلى حدوث الضرر فلم يكن مجرى القاعدة حتى في حال الجهل لكي يقال بمانعية إقدامه على الحدوث . وأمّا بالنسبة إلى بقاء هذا الحادث الَّذي هو مجراها لا يصدق الإقدام على بقاء الضرر بمجرد الإقدام على الحدوث ، إلَّا على تقدير لزوم العقد وعدم جعل حقّ الفسخ وذلك متوقف على عدم جريان القاعدة المنتجة لنفي اللزوم أو جعل حقّ الفسخ وهذا متوقف على صدق الإقدام على بقاء الضرر . فالصدق هنا أيضا مستلزم للدور ، فلا فرق بين المسألتين ( 2 ) . [ دفع وهم ] ولا يوهمك عدم توقف صدق الإقدام على أوّل الضرر في المعاملة الغبنية على اللَّزوم ، فإنّ هذا الصدق غير مفيد ، والمفيد متوقف ، فافهم . [ وفيه ] ثانيا : إنّه لم لم يقرّب الدور في جريان القاعدة ، حتى تكون لاستلزام المحال غير جارية ؟ وبيانه : أنّها متوقفة على عدم صدق الإقدام ، وهو متوقف على عدم ثبوت
قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير أبحاث الشيخ ضياء الدّين العراقي — صفحة 206
مساهمون: السيد مرتضى الموسوي الخلخالي
ص٢٠٦
هامش
( 1 ) أي : بقاء العقد مجرى لقاعدة نفي الضرر . .
( 2 ) وهما الإقدام وعدمه . .