تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير أبحاث الشيخ ضياء الدّين العراقي — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
تذييل : [ حاصل الجهتين : الثالثة والرابعة ] قد علمت مما ذكرنا في الجهة الثالثة والرابعة أمورا : الأوّل : وجه تطبيق المعصوم عليه السلام هذه القاعدة في موارد الأخبار . الثاني : عدم تطبيق الأصحاب في العبادات الضررية . الثالث : عدم صحّة تطبيقهم في المعاملات الضررية ، إلَّا على وجه التأييد . الرابع : الوجه الوجيه في التطبيق على موارد التزاحم من الحقوق . الخامس : عدم تطبيقهم في رفع الأحكام بالمضرّات الماليّة . فعلم أنّ القاعدة إمّا غير محتاج إليها ، لتفرعها على السلطنة والحقّ ، كما في موارد الأخبار والحقوق . وإمّا غير جارية : إمّا للزوم التخصيص الكثير ، أو [ التأسيس ] لفقه جديد ، كما في المعاملات . وإمّا لكونها على خلاف الامتنان ، كما في موارد المعاملات والحقوق ، لو أريد جريانها على خلاف السلطنة والحق . وإمّا لعدم عمل الأصحاب ، كما في المضرات الماليّة المترتبة على امتثال الأحكام . وأمّا العبادات الضرريّة [ ف ] لم يعمل فيها الأصحاب لو لم توجب الفساد ، وإلَّا فلا تجري لكونها على خلاف الامتنان . فلم يثبت من تطبيق الأخبار ، والصحيح من تطبيق الأصحاب إلَّا الموارد المطابقة للسلطنة والحقّ ، من غير تقابل مع سلطنة أخرى ، أو حقّ آخر ، أو في قبال الأضعف منهما ، فلا تفيد أزيد من قاعدة الإتلاف وأمثالها المغنية عن هذه القاعدة .
قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير أبحاث الشيخ ضياء الدّين العراقي — صفحة 202 | السيد مرتضى الموسوي الخلخالي / السيد قاسم الحسيني الجلالي