تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير أبحاث الشيخ ضياء الدّين العراقي — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

فرع : [ لو كان المبتلى إنسانا ] لو كان المبتلى بالقدر النّفس المحترمة ، فيلزم التفريغ بكسر القدر وإن كان المبتلى مملوكا قيمته عشر معشار القدر لحرمة إتلاف النّفس مطلقا . فلو أقدم نفس المبتلى على التفريغ لزمه جبر نقص مالك القدر ، إن لم يكن بإكراهه وإجباره . وإن كان المبتلى عبدا فيتبع انعتاقه . ولو خلَّصه الغير لزمه الجبر على التقدير السابق [ 1 ] وإن كان غير مولى المبتلى . ولو أقدم صاحب القدر [ ف ] لا وجه لرجوعه ، ولو إلى المولى لو كان [ المبتلى ] عبدا . إن قلت : إنّ الوجوب لا ينافي الضمان ، كما أنّ الإشباع في المخمصة ( 1 ) واجب كفاية على المتمكنين مع الضمان والرجوع [ 2 ] .

هامش
( 1 ) المخمصة : المجاعة . ( المصباح المنير : 182 ) .
[ 1 ] وهو عدم كون الابتلاء بإكراه المالك وإجباره . [ 2 ] كوجوب إرضاع الأم الطفل اللَّباء مع استحقاقها الأجرة ، لعدم المنافاة بين وجوب الفعل ، واستحقاق عوضه . وقد ذهب إلى ذلك جملة من الفقهاء كالشهيدين ( الروضة البهية : 5 : 452 ) ، وصاحب الجواهر ( 31 : 273 ) .