تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير أبحاث الشيخ ضياء الدّين العراقي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
المحذورين [ 1 ] ، ولزوم اللَّغوية الَّذي جعلناه مناط هذا البناء سابقا . فعلى هذا لم يبق مجال للتطبيق حتى في الشرط والغبن ، بل يلزم إثبات الخيار فيهما بوجه آخر ، كما في غير هما . ولعلّ ذكر الأصحاب لأجل التأييد [ 2 ] ، وإلَّا فلهم أدلة خاصة غيرها [ 3 ] ، فراجع .
هامش
[ 1 ] اما التخصيص الكثير ، أو التأسيس لفقه جديد . [ 2 ] والمراد : أن الأصحاب رضوان اللَّه عليهم لم يذكروا دليل القاعدة في المعاملات الضرريّة على نحو التطبيق بل ذكروه على نحو التأييد . فتأمل . [ 3 ] أي : غير دليل القاعدة من الأدلة ، كدليل الإجماع ، أو دليل قوله : إلَّا أن تكون تجارة عن تراض منكم أو دليل : ( تلقي الركبان ) وأمثال ذلك .