وأمّا [ في ] صورتي التقصير فمحكوم بالفساد .
والوجه الَّذي ذكره المؤيّد للتفصيل مع فساده في نفسه [ 1 ] غير مثبت لهذا التفصيل المعروف عند الأصحاب .
فعلى ما ذكرنا لو قطع بالضرر ، ولم يكن كذلك واقعا ، فلو قلنا : بالسراية في التجري ، أو قلنا : بمانعيّة سوء السريرة كالناصبيّ ، حكم بالفساد ، وإلَّا فلا .
هامش
[ 1 ] وحاصل الوجه : أنّ الحكم لم يكن سببا في إثبات الضرر ، وعليه فيبقى الحكم من دون مزاحم .
وحاصل فساده : أنّ دليل نفي الضرر ناظر إلى كون الحكم بنفسه أو بمتعلقه ضرريا ، أيا كان سببه ومنشأه وعلته ، فهو غير ناظر إلى هذه الجهة بل مجرد كونه ضرريا كاف في نفيه .