الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبته : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما ) ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد .
فالحال ههنا لا يخلو من إشكال :
إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة . .
أو ما عرفوا إباحتها ، ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك .
والأول ؛ هو المطلوب .
والثاني ؛ يوجب تكفير عمر ، وتكفير الصحابة ، لأن من علم أن النبي « صلى الله عليه وآله » حكم بإباحة المتعة ثم قال : إنها محرمّة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله تعالى ، ومن صدّقه عليه مع علمه بكونه مخطئاً كان كافراً أيضاً ، وهذا يقتضي تكفير الأمة ، وهو على ضد قوله تعالى : * ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) * .
والقسم الثالث : وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة
زواج المتعة — صفحة 85
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٨٥