على المتمتع . . 2 - كما أنه لا خلاف في أن الحدود تدرأ الشبهات ، فلو لم تكن المتعة حلالاً ، فلا أقل من وجود الشبهة فيها ، فكيف يجوز التهديد بالرجم ، أو الجلد فيها . 3 - أضف إلى ذلك : أن عمر نفسه قد درأ الحد عن بغي بأجرة فكيف لا يدرأ الحد عن مستمتع ( 1 ) . ولذلك حملوا كلامه هذا على المبالغة في النهي ( 2 ) .
توجيهات لا تجدي لتهديدات عمر بالرجم :
وحين أشكل عليهم توعد عمر بن الخطاب بالرجم لمن تزوج متعة ، لأنهم لا يرون عقوبة الرجم فيه ، نجدهم قد ذهبوا في توجيه ذلك يميناً وشمالاً ، ولعل ما ذكره الكاندهلوي هو الأجمع لأطراف هذه المسألة ، فهو يقول :
هامش
( 1 ) تعليقات لصاحب كتاب المناكحات والمفارقات مطبوعة بهامش كتاب صحيح مسلم سنة 1334 ه ج 4 ص 38 .
( 2 ) المصدر السابق .