فليراجعها من أراد ، فذلك يدل على أن عمر لم يحرم بل نقل التحريم » .
ونقول :
أما بالنسبة للروايات التي تقدمت في فصل النسخ بالأخبار ؛ فلا نرى أننا بحاجة إلى الحديث عنها ، فإن ما قدمناه في هذا الكتاب لا يترك مجالاً للشك بعدم صحة الاستناد إلى تلك الروايات . .
أما بالنسبة للرواية المذكورة آنفاً عن ابن ماجة ، فإننا نقول أيضاً :
إنها لا يمكن أن تصح ، وذلك للأمور التالية :
ألف : لقد ادعوا : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قد أحلها أكثر من مرة . . وليس ثلاثة أيام فقط .
ب : إن المتمتع لا يرجم . .
ج : إن حديث عمر هذا لو صح معارض بأحاديث جابر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الحصين ، وغيرهم كثيرون ، تقدمت رواياتهم . .
زواج المتعة — صفحة 34
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٣٤