تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
التحريم ، فإنه يكفي في ذلك شهادة الثقة الواحد ، فإن هذه ليست شهادة على زنا ، وإنما هي لإثبات حكم شرعي ، ولماذا لم يكتف باثنين ، أو بثلاثة ، لا سيما مع قولهم : إن الصحابة كلهم عدول ، وقد أثبتوا عدم توريث الأنبياء بخبر واحد وهو أبو بكر ! ! ! . ز : إن قوله : « إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون إلخ . . » يشير إلى أنه لم يكن متيقناً من استمرار النهي أو أنه يشير إلى أنه لا يتيقن كون النهي تحريمياً ، فلعله كان نهياً تدبيرياً للحفاظ على حق النساء اللواتي سيتركهن أزواجهن ، حيث يرجعون من الغزو إلى بلادهم .

عمر يقول : هدم المتعة النكاح والطلاق :

بل إن قول عمر : هدم المتعة النكاح والطلاق ، والعدة ، والميراث ، يدل على أن نهيه كان اجتهاداً منه . . ولا يؤاخذ المجتهد باجتهاده ، بل هو إن أخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله أجران . .