وفرض صحة الاعتراض عليه في متعة الحج ، فإنه - بنفس الملاك ولعين السبب يصح الاعتراض عليه في متعة النساء . . لا سيما وأن ابن عمر قد علل ذلك بقوله : نترك السنة ونتبع قول أبي ؟ ، أو ما بمعناه . . والعلة معممة ومخصصة . .
5 - على أن المعترض قد زعم أن الشيعة قد بدلوا كلمة متعة الحج بكلمة متعة النساء . . ثم استشهد بنصوص ذكرت في مصادر أهل السنة تؤكد على أن الحديث كان عن متعة الحج . .
ونقول له :
لماذا لا تحتمل أن يكون بعض أهل السنة قد أسقطوا رواية متعة النساء من كتبهم ، ليتخلصوا من غائلة نقض الشيعة عليهم بها .
ويشهد لذلك : أن النصوص التي استشهد بها هذا المعترض تختلف في نصوصها عن النص المنقول في كتب الشيعة عن ابن عمر في متعة النساء . فراجع الأحاديث حول متعة الحج في نفس كتاب تحريم المتعة ص 164 و 165 وقارن بينها وبين
زواج المتعة — صفحة 277
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٢٧٧