تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

الأغلب صار إجماعاً :

وقد قال البعض عن الرواية المتقدمة في الفصل السابق ( برقم 50 ) حول إنكار ابن عمر على أبيه متعة النساء بأن « هذا القول الذي نقله أغلب علماء الشيعة بالإجماع من أعظم الكذب . وقد رجعت إلى جامع الترمذي ومسند أحمد ، فلم أجد ما نسبته كتب الشيعة » . ثم ذكر : أن الشيعة قد بدلوا حديث ابن عمر في متعة الحج ، وجعلوه في متعة النساء ( 1 ) . ونقول : إننا نسجل هنا ما يلي : 1 - كيف أصبح الأغلب إجماعاً . . حيث قال : نقله أغلب علماء الشيعة بالإجماع ، فإن كان الناقلون هم الأغلب ، فلا يوجد إجماع ، وإن كان الناقلون هم الجميع ، فكيف صار الجميع هم الأغلب . وإن كان مراده : أنه كذب بالإجماع ، فكيف يتحقق

هامش
( 1 ) راجع : تحريم المتعة للمحمدي ص 162 164 .