تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

خيبر ( 1 ) ونسب ابن القيم ( 2 ) ذلك إلى الشافعي وغيره . وقال النووي : « إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر ، والتحريم يوم خيبر للتأبيد . . اختاره المازري ، والقاضي » ( 3 ) . وإليه ذهب البيهقي في بعض كلامه ( 4 ) ، ومحمد بخيت المطيعي ( 5 ) ، أما يوم الفتح فكان مجرد تأكيد للتحريم الذي كان يوم خيبر ( 6 ) . وقال الزرقاني : « هكذا اتفق مالك ، وسائر أصحاب الزهري على ( خيبر ) قال عياض : تحريمها يوم خيبر لا شك فيه » ( 7 ) .

هامش
( 1 ) راجع : بداية المجتهد ج 2 ص 57 .
( 2 ) زاد المعاد ج 2 ص 183 ، وراجع أوجز المسالك ج 9 ص 407 ، والمنتقى هامش ج 2 ص 517 ، وراجع : البداية والنهاية ج 4 ص 193 ، والسيرة النبوية ج 3 ص 366 .
( 3 ) شرح صحيح مسلم ج 9 ص 193 .
( 4 ) سنن البيهقي ج 7 ص 201 .
( 5 ) سلم الوصول إلى نهاية السؤل ج 3 ص 288 .
( 6 ) فتح الملك المعبود ج 3 ص 266 .
( 7 ) شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 153 .
زواج المتعة — صفحة 285 | السيد جعفر مرتضى العاملي