« فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة ، إلخ . . » ( 1 ) . ويروى أيضاً عن ابن جرير جوازه ( 2 ) . وقالوا أيضاً عن قول جابر الأنصاري : « فعلناها مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . » ، وقوله : « فنهانا عمر فلم نفعله بعد » : . . فإن كان قوله « فعلناها » ، يعم كل الصحابة ، فقوله : « لم نعد » يعم جميع الصحابة ، فيكون إجماعاً » ( 3 ) . وقال عياض : « ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض » ( 4 ) . وقال آخر : « ثبت النسخ بإجماع الصحابة » ( 5 ) . وقال غيره : « ثم أجمع الصحابة على أن المتعة قد
هامش
( 1 ) نيل الأوطار ج 6 ص 272 والاعتبار ص 176 .
( 2 ) الاعتبار ص 176 .
( 3 ) أوجز المسالك ج 9 ص 404 .
( 4 ) أوجز المسالك ج 9 ص 404 ، وفتح الباري ج 9 ص 150 .
( 5 ) شرح فتح القدير ج 3 ص 150 ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 .