وقد اختلفوا بالنسبة لناسخ آية المتعة ، فقد قيل إنها نسخت ب : 1 - الإجماع : قال ابن العربي : « فإنا لو قلنا : أن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ، ينطبق عليها اسم الزوجية ، وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة ، فلم تدخل في الآية » ( 1 ) . أضاف القرطبي : « قلت : وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحد ، ولا يلحق الولد ، كالزنا الصريح ؟ أو يدفع الحد بالشبهة ، ويلحق الولد ؟ قولان لأصحابنا » ( 2 ) وسنذكر طائفة من أقوال القائلين بأن النسخ قد ثبت بالإجماع . 2 - وقال آخرون : نسخت بالأخبار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أحكام القرآن ج 3 ص 1311 ط دار المعرفة تحقيق على محمد البجاوي .
( 2 ) الجامع لأحكام القرآن ج 12 ص 106 .
( 3 ) راجع تفسير البيضاوي ج 1 ص 259 ، والتسهيل لعلوم التنزيل ج 1 ص 137 ، وتفسير القرآن العظيم ج 1 ص 474 ، ولباب التأويل ج 1 ص 343 ، وفتح القدير للشوكاني ج 1 ص 414 ، والتفسير الكبير ج 10 ص 50 والمحلى ج 9 ص 519 ، وعن تفسير أبي السعود مطبوع بهامش التفسير الكبير ج 3 ص 251 ، والغدير ج 6 ص 224 و 225 عمن تقدم .