والصلح كغيرهما .
واعلم أن في دلالة الكل على الصلح الشرعي الذي ذكره الفقهاء في كتاب
الصلح تأملا واضحا .
* ( الرابع الوكالة ) *
واستدل على مشروعيتها بثلاث آيات .
الأولى : " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ( 1 ) فإنه شامل للوصي
والوكيل وسيأتي في الطلاق .
الثانية : فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها " الآية . ( 2 )
الثالثة : " فلما جازوا قال لفتاه آتنا غدائنا " ( 3 ) ظاهر الثانية لا يخلو عن دلالة
ما وفي الأولى والأخيرة لا دلالة على ما نفهم فافهم .
هامش
( 1 ) البقرة : 237 .
( 2 ) الكهف : 19 .
( 3 ) الكهف : 63 .