تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
يجري مجرى الحديث والاخبار ، ويحل محل أن يسمعه من لفظه ، لأنه لا فرق بين أن يتلفظ البايع بالبيع وقبض الثمن وضمان الدرك المكتوب في الصحيفة ، ويسمع ذلك من لفظه ، وبين أن يقرأ عليه الصحيفة ، و ( 1 ) يقرره عليها ، ويشهد على نفسه بذلك . ولا فرق بين أن يقول الرجل لغيره : ( هذا كتابي ) ، وبين أن يقول له غيره : ( هذا كتابك ) فيقول : ( نعم ) ، لأنه في الحالين ( 2 ) يجوز ( 3 ) أن يحكى ذلك عنه ، وإنما كان كذلك ، لان الجواب ينضم ( 4 ) إلى السؤال فيصير كأنهما من جهته على سبيل ( 5 ) الابتداء . والجواب عن ذلك أن قراءته ( 6 ) عليه وإقراره له به لا يقتضيان أن يكذب ، فيقول : ( حدثني ) ولم يحدثه ، أو ( 7 ) ( أخبرني ) ولم يخبره ، كما لا يقتضيان أن يقول : ( سمعت منه ( 8 ) ) ، وإنما يقتضي ذلك الثقة بأنه حديثه وسماعه وروايته . وقد رضينا بالمثال الذي ذكروه ( 9 ) في التقرير على الصحيفة ، لان الشاهد إذا قرره على ما فيها
هامش
1 - ب : أو . 2 - ب : الحالتين . 3 - الف : - يجوز . 4 - الف : ينظم . 5 - ب : - سبيل . 6 - راجع ذيل الصحيفة الماضية رقم ( 4 ) . 7 - الف : و . 8 - ب : - منه . 9 - الف : ذكرتموه .