تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
أشار إليه : ( هذا الكتاب سماعي من فلان ) ، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه ويعترف ( 1 ) له به ( 2 ) في علمه بأنه حديثه وسماعه ، فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد ، عمل به ، ولا يجوز أن يقول : ( حدثني ) ولا ( أخبرني ) ولا ( سمعت ) كمالا يقول فيما هو أقوى من المناولة ، وهو أن يقرأ ذلك عليه ، ويعترف له به . والمناولة أقوى من المكاتبة ، لان المكاتبة هو أن يكتب إليه و ( 3 ) هو غائب عنه إن الذي صح من الكتاب الفلاني هو سماعي . فأما ( 4 ) الإجازة ، فلا حكم لها ، لان ما للمتحمل أن يرويه ، له ذلك أجازه له أو لم يجزه ، وما ليس له أن يرويه ، محرم عليه مع الإجازة وفقدها . وليس لاحد أن يجرى الإجازة مجرى الشهادة على الشهادة ، في أنها تفتقر ( 5 ) إلى أن يحملها * شاهد الأصل لشاهد الفرع ، وذلك أن الرواية بلا خلاف لا يحتاج فيها إلى ذلك وأن الراوي يروى مما سمعه وإن لم يحمله ، والرواية تجرى ( 6 ) مجرى شهود الأصل في أنهم يشهدون وإن لم يحملوا . وأما من يفصل في
هامش
1 - الف : يعتر . 2 - ب : - به . 3 - الف : - و . 4 - ب : واما . 5 - ج : يفتقر . 6 - ج : يجرى .