تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : قد بينا ( 1 ) أنه لا تنفير ( 2 ) في سقوط وجوب مثل ما يفعله علينا ، فإن كونه نبيا لا يقتضي ذلك ولا يوجبه ( 3 ) ، فلا معنى لإعادته . ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : هذه الآية بأن تكون ( 4 ) دلالة لنا عليهم أولى ، لان التحذير من المخالفة يقتضي إيجاب الموافقة ، والموافقة في الفعل قد بينا أنها تقتضي ( 5 ) أن نفعله ( 6 ) على الوجه الذي فعله عليه السلام عليه ، وهذا يبطل الحكم بأن جميع أفعاله على الوجوب . ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : هذه الآية قد بينا أنها توجب التأسي به عليه السلام ، وأن التأسي لا بد فيه من اعتبار وجه الفعل ، وما يفعله عليه السلام ندبا لا نكون ( 7 ) متبعين ( 8 ) له فيه بأن نفعله واجبا ، بل نكون مخالفين له ، فالآية دليل لنا على هذا الترتيب . ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : ( 9 ) هذه الآية أيضا تدل على
هامش
1 - الف : - قد بينا . 2 - ج : يتغير . 3 - ج : توجد . 4 - ج يكون . 5 - ب وج : يقتضى . 6 - ب وج : يفعله . 7 - ب وج : يكون . 8 - ب وج : متعين 9 - ج : + و .