تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
صحة ما ذهبنا إليه ، والكلام على الآيتين واحد ( 1 ) في اعتبار شرط التأسي فيهما ( 2 ) ، فبطل تعلق مخالفينا بها . ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : إن الامر يقتضي كونه عليه السلام مريدا منا الفعل ( 3 ) المأمور به ، والفعل لا يقتضي ذلك ، فكيف يكون آكد منه فيما نحن بسبيله ؟ ! ، وإنما يتحقق الامر ويتأكد بالفعل إذا تعقبه ، فأما إذا انفرد الفعل عن الامر ، فالامر منفردا ، أوكد منه . ثم نرجع ( 4 ) إلى القانون : فنقول : كيف نفعل ( 5 ) على جهة الوجوب ما يجوز أن يكون فعله عليه السلام على جهة الندب مع وجوب التأسي ؟ ! . ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا : الوجوب وإن كان أعلى مراتب الفعل ، فإنه لا يجوز - إذا عري * فعله عليه السلام من دلالة تدل على الوجه الذي وقع عليه - أن يفعله ( 6 ) على جهة الوجوب ، لأنا لا نأمن أن يكون عليه السلام فعله على جهة الندب ، فيبطل ( 7 ) التأسي ، وإن تعلقوا في وجوب فعله عليه السلام علينا بطريقة الاحتياط ، فقد
هامش
1 - ج : واحدا . 2 - ب : - فيهما . 3 - ب وج : للفعل . 4 - ب : يرجع . 5 - الف : يفعل . 6 - الأنسب ( نفعله ) أو ( يفعل ) بصيغة المجهول . 7 - الف : فبطل .