تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
لأنه قد يتركه في حالة ، كما يفعله في أخرى ( 1 ) ولم نعن بالترك هيهنا أن لا يفعله ، بل عنينا به ضد الفعل الأول على وجه يظهر ويتميز ، وإذا صحت هذه الجملة ، لم يكن الحكم بوجوبه من حيث فعله بأولى من سقوطه ووجوب تركه ، لأنه قد ( 2 ) تركه . فإن قالوا : تركه عليه السلام الفعل يجري ( 3 ) مجرى تركه الامر ، في أنه لا يؤثر في دلالة الوجوب . قلنا : الفرق بين الامرين أن الوجه الذي يدل عليه الامر لا يقدح فيه ترك الامر ، والوجه الذي يدل عليه الفعل يقدح فيه الترك المخصوص ، و ( 4 ) يجري مجرى أمره ونهيه عن الشئ الواحد على وجه واحد في أنه لا يستقر للامر ( 5 ) ولا للنهي ( 6 ) دلالة . وقد تعلق من ذهب إلى أن أفعاله عليه السلام على الوجوب بأشياء : أولها أن كونه نبيا ومتبعا يقتضي نفي ( 7 ) ما ينفر عنه ومخالفته في أفعاله تنفر ( 8 ) عن القبول عنه ( 9 )
هامش
1 - ب وج : الأخرى . 2 - ب وج : - قد . 3 - ب : بمجرى . 4 - ج : - و . 5 - ب : الامر . 6 - ج : النهى . 7 - ب وج : - نفى . 8 - ج : ينفر . 9 - الف منه .