تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
كان ابتداء شرع ، فهو - أيضا - ينقسم ( 1 ) إلى وجوب وندب وإباحة بحسب ما يمكن فيه من التأسي ، فبان أن الامر على ما ذكرناه . دليل آخر : ومما يدل على أن أفعاله عليه السلام ليست على الوجوب ، أنا قد بينا قبل هذا الفصل أن الفعل لا يقتضي ذلك ، وسنبين ( 2 ) أن أدلة السمع أيضا ( 3 ) لا تقتضيه ( 4 ) ، فيجب نفي كونها على الوجوب . دليل آخر : وأيضا فإنه لا خلاف في أنا قد ( 5 ) تعبدنا بالتأسي به عليه السلام فالقول بأن أفعاله ( 6 ) كلها على الوجوب ينقض ذلك لان في أفعاله الواجب والندب والمباح ، فكيف يجب ذلك علينا مع لزوم طريقة التأسي . فإن قيل : إذا لم نعلم إلا مجرد الفعل ، كان على الوجوب ، وإذا علمنا وجهه ، لزمت طريقة التأسي . قلنا : هذا القول ينقض وجوب التأسي والاتباع ، لان مجرد
هامش
1 - ب : فينقسم . 2 - الف : + أيضا . 3 - الف : - أيضا . 4 - ب وج : يقتضيه . 5 - الف : - اناقد . 6 - ج : أفعالها .